حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30102-0000360
من المديرة العامة للاداءات إلى السيد رئيس جمعية […]
10 أكتوبر 2022
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية […] من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ مشروع […] الممول عن طريق هبة في إطار اتفاقية مبرمة بين الوكالة الايطالية […] والجمعية الأم […] بإيطاليا والذي سيمتد تنفيذه على امتداد 36 شهرا ابتداء من 01 أكتوبر 2022.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى الاقتناءات المحلية على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الاداءات المختص لفائدة المنتفع بالهبة.
وعلى هذا الأساس، أنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الاداءات المختص لتقديم مطلب في الغرض مرفوقا بنسخة كاملة من اتفاقية التمويل والملاحق المتعلقة بها تتضمن إمضاء وختم الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي.
وللانتفاع بالامتياز المطلوب يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة. كما ويتعين التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير المتعلقة بالشراءات على عبارة (لفائدة جمعية […]).
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
المدير العام للأداءات نيابة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.