Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79703 بتاريخ 6 فيفري 2026 : مفهوم الهيئات العمومية وتمييزها عن المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، ولا يستثنى من ذلك إلا اتفاق الطرفين على خبير واحد، طبقا للفصل 102 م م م ت. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت، وبالتالي لا يشترط فيها إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء. النزاع الشغلي الفردي يتميز عن النزاع الشغلي الجماعي بموضوع الحق أو المصلحة محل النزاع؛ فالعبرة ليست بتعدد الأجراء، وإنما بكون الحق المطالب به يخص كل أجير بصفة فردية أو يتعلق بحق ومصلحة مشتركة بينهم. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية لا تحول النزاع إلى نزاع شغلي جماعي، حتى وإن كان موضوع المطالبات واحدا، ما دام كل أجير يطالب بحق شخصي يخصه. منحة لباس الشغل تعد من الحقوق المكتسبة للعامل عندما يثبت عدم تمكينه من لباس الشغل عينا، ويمكن أن تكون في شكل مقابل نقدي يعادل كلفة اللباس. يتحمل المؤجر كلفة لباس الشغل المفروض قانونا، إما بتمكين العامل منه عينا أو بأداء المنحة المقابلة له عند عدم توفيره.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عندما تكون الدولة أو هيئة عمومية طرفا في القضية. الفصل 183 من مجلة الشغل: الاختصاص في النزاعات الفردية للشغل. الفصل 333 من مجلة الشغل: التزام المؤجر بتمكين العمال القارين من لباس الشغل. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: تنظيم وتسوية النزاعات الشغلية الجماعية. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.