Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79704 بتاريخ 6 فيفري 2026 : في خصوص معيار التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد، طبقا للفصل 102 م م م ت. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تعتبر من الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت، وبالتالي لا يفرض القانون إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء بشأنها. العبرة في التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي بطبيعة الحق والمصلحة محل النزاع وليس بعدد الأجراء؛ فإذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، فإن النزاع يبقى فرديا ولو تعدد الأجراء ولو اتحد موضوع مطالبهم. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية، كمنحة لباس الشغل، لا تجعل النزاع نزاعا شغليا جماعيا، ما دام النزاع لا يتعلق بصعوبات مشتركة في تنفيذ العقد الجماعي ولا يخضع لإجراءات التفاوض الخاصة بالنزاعات الجماعية. لباس الشغل من الحقوق المهنية المستحقة للعامل، ويلتزم المؤجر بتوفيره عينا طبقا للفصل 333 م ش. يمكن أن تكون كلفة لباس الشغل في شكل منحة نقدية، ويحق للعامل المطالبة بها إذا ثبت عدم تمكينه من لباس الشغل عينا أو من كلفته.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: عدد الخبراء في الاختبار عندما تكون الدولة أو هيئة عمومية طرفا. الفصل 183 من مجلة الشغل: النزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية. الفصل 333 من مجلة الشغل: التزام المؤجر بتمكين العمال القارين من لباس الشغل. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: النزاعات الشغلية الجماعية وتسويتها. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.