Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79706 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالمستحقات المهنية الفردية

J P 79706/20266 février 2026

Principe juridique

  1. وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد، طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا تكون بالتالي خاضعة لوجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء. العبرة في تمييز نزاع الشغل الجماعي عن نزاع الشغل الفردي باتحاد الحق أو المصلحة موضوع النزاع، وليس بمجرد تعدد الأجراء؛ فإذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، ظل النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء ولو اتحد موضوع مطالبهم. نزاع الشغل الجماعي هو الذي ينشأ بين المؤجر ومجموعة من العملة بشأن تنفيذ عقد الشغل ويكون متعلقًا بمصالح أو حقوق مشتركة بينهم، كالإضراب الجماعي أو الدفاع عن حق نقابي أو المطالبة بالزيادة في الأجور. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية، كمنحة لباس الشغل المستحقة لكل أجير عن حقه الشخصي، لا تجعل النزاع جماعيًا، وتبقى من اختصاص الدوائر الشغلية باعتبارها نزاعًا فرديًا. منحة لباس الشغل تعد حقًا مكتسبًا في العلاقة الشغلية متى ثبت عدم تمكين العامل من لباس الشغل عينًا أو من كلفته. يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل للأجراء القارين وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 333 من مجلة الشغل، ويكون ذلك إما بتمكين العامل من لباس الشغل عينًا أو بتحمل كلفته عند ثبوت عدم توفيره. كلفة لباس الشغل تعد من المستحقات المهنية التي يمكن للعامل المطالبة بها عند عدم تمكينه من اللباس مباشرة أو من قيمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.