Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79736 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية واختصاص الدوائر الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل ومنحته

J P 79736/20266 février 2026

Principe juridique

  1. وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي لا تكون مطالبة بتكليف ثلاثة خبراء في الاختبار. الهيئات العمومية في مفهوم الفصل 102 هي التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تحديد الصبغة الفردية أو الجماعية لنزاع الشغل باتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع وليس بتعدد الأجراء؛ فإذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه، بقي النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية، مثل منحة لباس الشغل، لا تجعل النزاع جماعيًا طالما أن كل أجير يطالب بحق شخصي يخصه. نزاع الشغل الجماعي هو النزاع المتعلق بحقوق أو مصالح مشتركة لمجموعة من الأجراء أو بصعوبات في تنفيذ العقد الجماعي، ويخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. لباس الشغل أو المنحة النقدية المقابلة له يعد من الحقوق المهنية المكتسبة للعامل في إطار العلاقة الشغلية. يتحمل المؤجر كلفة لباس الشغل، إما بتمكين العامل منه عينًا أو بتمكينه من كلفته، ويستحق العامل المنحة المقابلة عند ثبوت عدم تمكينه من لباس الشغل أو من كلفته. عدم تمكين العامل من لباس الشغل يخول له المطالبة بالمنحة المتصلة به باعتبارها من المستحقات المهنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.