Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79737 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي

J P 79737/20266 février 2026

Principe juridique

  1. يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي لا يترتب عن صفتها كمنشأة عمومية وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء. الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت هي التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة، ومن بينها المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تحديد الصبغة الجماعية أو الفردية لنزاع الشغل باتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس بتعدد الأجراء. يبقى النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم، متى كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه. المطالبة بمستحقات مهنية فردية، كمنحة لباس الشغل، لا تجعل النزاع نزاع شغل جماعي، ولو صدرت المطالب عن مجموعة من الأجراء. نزاع الشغل الجماعي يفترض وجود حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء أو صعوبات في تنفيذ العقد الجماعي، ويخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعد من الحقوق المكتسبة للعامل في إطار العلاقة الشغلية. يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل للعامل، وتعتبر كلفة هذا اللباس من المستحقات المهنية التي يتحملها المؤجر. إذا لم يمكّن المؤجر العامل من لباس الشغل عينًا أو من كلفته، جاز للعامل المطالبة بالمنحة المقابلة للباس الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.