Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79738 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحقوق الأجراء في لباس الشغل
Principe juridique
- الاختبار يكون بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت هي التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تكييف نزاع الشغل كفردي أو جماعي باتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس بتعدد الأجراء. يبقى النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم، متى كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه وحده. المطالبة بالمستحقات المهنية الفردية، ومنها منحة لباس الشغل، لا تمنح النزاع الصبغة الجماعية، ما دام كل أجير يطالب بمستحق شخصي. نزاع الشغل الجماعي يقوم عند تعلق النزاع بحقوق أو مصالح مشتركة لمجموعة من الأجراء أو بصعوبات في تنفيذ العقد الجماعي، ويخضع للإجراءات الخاصة المقررة قانونًا. لباس الشغل أو المنحة النقدية المقابلة له يعد من الحقوق المكتسبة للعامل في إطار العلاقة الشغلية. يلتزم المؤجر بتحمل مصاريف لباس الشغل، إما بتوفير اللباس للعامل مباشرة أو بتمكينه من كلفته. عند عدم تمكين العامل من لباس الشغل أو من كلفته، يستحق المنحة المقابلة له باعتبارها من المستحقات المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: يتعلق بتكوين الاختبار عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية. الفصل 183 من مجلة الشغل: يتعلق بالنزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية. الفصل 333 من مجلة الشغل: يوجب على المؤجر تمكين كل عون قار من بدلتي شغل وحذاء وقبعة وقميصين في غرة ماي من كل سنة. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: ينظم نزاعات الشغل الجماعية وإجراءات تسويتها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.