Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا تخضع بالتالي لوجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء. الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 م م م ت هي التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. العبرة في تكييف نزاع الشغل كفردي أو جماعي باتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس بتعدد الأجراء. يبقى النزاع فرديًا ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع مطالبهم، متى كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه. المطالبة بالمستحقات المهنية الفردية، ومنها منحة لباس الشغل، لا تكسب النزاع الصبغة الجماعية ولو تعدد الأجراء. نزاع الشغل الجماعي هو النزاع المتعلق بحقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء أو بالصعوبات المتعلقة بتنفيذ العقد الجماعي، ويخضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعد من الحقوق المكتسبة للعامل في إطار العلاقة الشغلية. يتحمل المؤجر مصاريف لباس الشغل، وذلك إما بتوفير اللباس للعامل عينًا أو بتمكينه من كلفته. عند عدم تمكين العامل من لباس الشغل مباشرة أو من كلفته، يكون له الحق في المطالبة بالمنحة المقابلة له باعتبارها من المستحقات المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: يتعلق بإجراء الاختبار عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ويقرر قاعدة الثلاثة خبراء مع إمكانية الاتفاق على خبير واحد. الفصل 183 من مجلة الشغل: يتعلق بالنزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية. الفصل 333 من مجلة الشغل: يوجب على المؤجر تمكين كل عون قار من بدلتي شغل وحذاء وقبعة وقميصين في غرة ماي من كل سنة. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.