Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالموضوع: القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المجلة التجارية وخاصة الفصل 412 ثالثا منها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.