الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 82388 ـدد القـرار تـاريـــخه: 25/04/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1703المقدم بتاريخ 10/01/2025 من ***** ،***** . في حق : ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 25/04/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع في تقدير وقائع الحادث
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليه وفق القانون متوقف على شرط التعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية بما له أصل ثابت بالأوراق حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- مسألة حقيقة وقوع الحادث أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.