Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62660 بتاريخ 28/03/2025 : انتفاء صفة القيام لعدم الإدلاء بتوكيل على الخصام محرر بالحجة العادلة

J P 62660/202528 mars 2025

Principe juridique

  1. - صفة القيام لا تتوفر في الشخص إلا إذا أجاز له المخاصمة فيما يطالب به أو إبداء ما له من دفوعات في شأنه، وأصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة أمام القضاء.
  2. - يوجب الفصل 1118 من مجلة الإلتزامات والعقود أن يكون التوكيل على الخصام بالإشهاد، أي محرّرا بالحجّة العادلة من قبل عدلي إشهاد.
  3. - شروط صحّة القيام لدى المحاكم تهمّ النظام العام وتعدّ من ضمن الإجراءات الأساسية للتّقاضي التي يترتّب عن الإخلال بها اعتلال القيام من الوجهة الشكلية، وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها في أي طور من اطوار التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.