Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88825/88858 بتاريخ 27/01/2026 : سقوط حق الضمان لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل القانوني

J P 88825/88858/202627 janvier 2026

Principe juridique

  1. - سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم إعلامه المؤمن بالحادث في الأجل القانوني المحدد بالعقد والقانون، وعدم اعتبار إدخال شركة التأمين في النزاع بالطور الابتدائي إعلاما بالحادث يحفظ حق الضمان.
  2. - وجوب قيام محكمة الموضوع بتناول الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم والرد عليها تعليلا منطقيا مستساغا، وعدم إغفالها يعد هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل.
  3. - التزام الطبيب الجراح هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة، ولا تقوم مسؤوليته إلا بثبوت إخلاله بما تقتضيه الأعراف المهنية ووجود رابطة سببية بين الخطأ والأضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.