Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88825/88858 بتاريخ 27/01/2026 : سقوط حق الضمان لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم إعلامه المؤمن بالحادث في الأجل القانوني المحدد بالعقد والقانون، وعدم اعتبار إدخال شركة التأمين في النزاع بالطور الابتدائي إعلاما بالحادث يحفظ حق الضمان.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بتناول الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم والرد عليها تعليلا منطقيا مستساغا، وعدم إغفالها يعد هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل.
- - التزام الطبيب الجراح هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة، ولا تقوم مسؤوليته إلا بثبوت إخلاله بما تقتضيه الأعراف المهنية ووجود رابطة سببية بين الخطأ والأضرار.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.