Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86644 بتاريخ 26/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وعدم إلزامية التحاليل المخبرية لاتخاذ تدابير السلامة الصحية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة الاستنتاج والعلاقة المنطقية بين الأدلة والنتيجة.
- لا يكون إجراء التحاليل المخبرية إجباريا لاتخاذ تدابير السلامة الصحية إذا أثبتت معاينات الأعوان المؤهلين أو تقييم المخاطر أن المواد الغذائية خطرة، عملا بمبدأ الحيطة والتوقي.
- الخطأ المادي في تسمية الجهة المأذون لها في منطوق الإذن على العريضة لا يبطل الإذن ذاته إذا كان صادرا بناء على طلب الإدارة المختصة وسعت في تنفيذه، ويمكن تداركه تطبيقا لأحكام الفصل 256 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 53 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26/2/2019 autres décisions
- الفصل 73 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26/2/2019 autres décisions
- الفصل 65 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26/2/2019 autres décisions
- الفصل 64 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26/2/2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.