Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84754 بتاريخ 05/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 84754/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والوقائع من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يمكن لمن يتعاطى نشاطا حرفيا اكتساب حق تجديد الكراء استنادا لأحكام القانون المتعلق بالأكرية التجارية متى ثبت استغلاله ملكا تجاريا بالمكرى طيلة عامين متتاليين ولو بصفة تبعية لنشاطه الحرفي الأصلي.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا تنقض الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.