Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84164 بتاريخ 27/04/2026 : عدم ثبوت سوء النية أو فعل الخصم المنصوص عليه بالفصل 156 م.م.م.ت لإعادة النظر
Principe juridique
- تقدير توفر شرط "فعل الخصم" المنصوص عليه بالفصل 156 م.م.م.ت لإعادة النظر يظل من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- تقدير استيفاء الطرفين للطلبات ووجاهة طلب التأخير أو التمديد في المرافعة يظل من السلطة التقديرية للمحكمة.
- تنطبق على الالتماس بإعادة النظر أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الالتماس منها، بما يجيز للملتمس ضده تسجيل استئناف عرضي طلبا للتعويض عن المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.