Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83615 بتاريخ 03/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع واستخلاصها من الأدلة
Principe juridique
- تعتبر مسائل تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا تنقض محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
- يكون الطعن بالتعقيب مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.