Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83502 بتاريخ 24/03/2026 : عدم سقوط حق التعديل القضائي للكراء التجاري بوجود شرط الزيادة الاتفاقية
Principe juridique
- وجود شرط تعاقدي يقضي بتوظيف زيادة اتفاقية على معلوم الكراء بصفة دورية لا يحول دون حق المسوّغ أو المتسوغ في طلب تعديله استنادا لأحكام قانون الأكرية التجارية، إذ يصبح ذلك الشرط لاغيا متى اتبعت الأطراف إجراءات التعديل القضائي وصدر حكم يقضي بذلك.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- يجب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كافيا وكفيلا بتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة، وذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.