Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81841 بتاريخ 17/02/2026 : رفض التعقيب لانعقاد الاختصاص للدائرة التجارية بالنظر في نزاع متعلق بنشاط تاجرين

J P 81841/202617 février 2026

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص للدائرة التجارية بالنظر في النزاع يتوقف على توفر صفة التاجر في جانب طرفي النزاع وتعلقه بنشاطهما التجاري.
  2. - تعتبر جميع الأفعال والأعمال التي يقوم بها التاجر تابعة لممارسة التجارة ما لم تقم الحجة على خلافها، ويشمل ذلك الأعمال القانونية المتعلقة بها.
  3. - لا يمكن لمحكمة الاستئناف تفعيل آلية إحالة القضية من دائرة مدنية إلى دائرة تجارية إذا كانت محكمة البداية قد نظرت في الأصل واعتبرت النزاع مدنياً، ويكون دورها عندئذٍ نقض الحكم لخرق قواعد الاختصاص إن تبين لها ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.