Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81518 بتاريخ 23/02/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل في دعوى المسؤولية التقصيرية للبنك

J P 81518/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - مساءلة البنك وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ممكنة قانونا متى توفرت شروطها وأركانها، ويرتبط ركن الخطأ بالقواعد القانونية المنظمة لمهنة البنوك وما تفرضه من واجب الحيطة والحذر في إسداء الخدمات المصرفية، ولا مجال في هذا النشاط للدفع بنظرية الظاهر ضرورة أن كل المعاملات لابد أن ترتكز على وثائق ثابتة وسليمة قانونا.
  2. - إن اكتفاء محكمة الموضوع بترتيب النتيجة على عدم الإدلاء بمال تتبع جزائي غير موجود لاستخلاص انتفاء أركان المسؤولية التقصيرية، دون إجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات بخصوص مشروعية اعتماد الوثيقة محل النزاع وفقا للتشاريع والأعراف الجاري بها العمل في المجال البنكي، يورث قضاؤها تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل ومخالفة للقانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.