Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81526 بتاريخ 25/06/2025 : خرق قاضي العجلة لحدود اختصاصه بالنظر في أصل النزاع

J P 81526/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. - مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى النزاع لبحث وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه عرضيا.
  2. - التثبت من الشكليات القانونية للمعارضة على ثمن بيع الأصل التجاري، كتوجيهها بالطريق القانوني وتوفر بياناتها الإلزامية، يستوجب البحث والاستقراء الذي يمس بأصل الحق ويخرج عن نطاق اختصاص قاضي العجلة.
  3. - تعليل الأحكام القضائية قاعدة جوهرية توجب أن يضمن بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية، ويكون التعليل كافيا إذا تناول بالدراسة والتّعليل الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها، لتمكين محكمة التّعقيب من إجراء حقها في الرقابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.