Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80667 بتاريخ 06/01/2026 : تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع

J P 80667/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. الإذن بإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة يخضع لمحض السلطة التقديرية للمحكمة وفقا لأحكام الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تلزم محكمة الموضوع بالاستجابة لجميع ما يطلب منها من أعمال تحضيرية إن لم تر جدوى من ذلك، أو إذا ما أغنتها الحجج المقدمة من الأطراف عن ذلك للفصل في النزاع.
  3. لا يمكن اعتماد الشهادة لإثبات الخلاص عملا بأحكام الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود لتجاوز الدين مبلغ ألف دينار، كما أن الشهادات الخطية المقدمة لا يمكن اعتمادها لعدم تلقيها بواسطة المحكمة وفقا لأحكام الفصل 92 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. للقاضي أن يوجه يمين الاستيفاء على أحد الخصمين أو عليهما لفصل الدعوى أو لتقدير المبلغ الذي يقع الحكم به وفقا لأحكام الفصل 508 من مجلة الالتزامات والعقود، وتفي اليمين الاستيفائية بإثبات المديونية وتغني عن شهادة الشهود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.