Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80163 بتاريخ 18/06/2025 : خروج النزاع في صحة نتائج المناظرة عن اختصاص القضاء الاستعجالي لمساسه بالأصل

J P 80163/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتجنب المساس بأصل الحق موضوع النزاع، بما في ذلك كل ما يمس صحته أو يغير آثاره القانونية، وهو من اختصاص قضاء الموضوع.
  2. لا يكفي توفر شرط التأكد للتدخل الاستعجالي إذا كان النزاع ماسّا بالأصل، إذ يجب توفر شرطي عدم المساس بالأصل والتأكد معا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.