Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80219 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الدين

J P 80219/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتناول دفوعات الخصوم بالدرس والتمحيص وإعمال دورها الاستقرائي عند الاقتضاء لكشف الحقيقة قبل القضاء بثبوت الدين.
  2. - إن الشهادة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تعدّ شرطا لصحة الدعوى وتأييد المطالبة موضوعها وصدور الحكم بالأداء ضدّ الجهة الإدارية المدينة، وإنما تكون متحتمة عند تنفيذه بالخلاص الفعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.