Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80188 بتاريخ 21/11/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى توافر الأسباب الجدية والحقيقية المبررة للطرد من العمل موكول لسلطة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة المعروضة عليها دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد يشمل حالات الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل والعمل أو التقصير المعتمد الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها.
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية المثارة بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.