Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79826 بتاريخ 31/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد منوط بسلطة محكمة الموضوع

J P 79826/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
  2. الخطأ المهني يختلف جوهريا عن الخطأ الجزائي، إذ قد يكون الفعل الواحد خطأ مهنيا صرفا أو خطأ مزدوجا، مما يجعل الدفع بخلو الملف من التتبعات الجزائية غير جدي.
  3. يشترط في الخطأ الفادح أن يكون حقيقيا وثابتا وأن يكون على درجة من الفداحة والخطورة المتماشية مع خطورة الطرد، ويرجع للقاضي تقدير فداحة الهفوة بناء على العناصر المتوفرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.