Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79826 بتاريخ 31/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد منوط بسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- الخطأ المهني يختلف جوهريا عن الخطأ الجزائي، إذ قد يكون الفعل الواحد خطأ مهنيا صرفا أو خطأ مزدوجا، مما يجعل الدفع بخلو الملف من التتبعات الجزائية غير جدي.
- يشترط في الخطأ الفادح أن يكون حقيقيا وثابتا وأن يكون على درجة من الفداحة والخطورة المتماشية مع خطورة الطرد، ويرجع للقاضي تقدير فداحة الهفوة بناء على العناصر المتوفرة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.