Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79861 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز اللجوء إلى الأمر بالدفع عند وجود نزاع جدي حول الدين
Principe juridique
- - قرينة وجود المؤونة الناشئة عن قبول الكمبيالة هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس في العلاقة الثنائية بين الساحب والمسحوب عليه، مما يسمح لهذا الأخير بإثارة مختلف أوجه المنازعة المستمدة من الرابطة الأصلية للدين.
- - لا يجوز اللجوء إلى الإجراءات الأحادية للأمر بالدفع لاستخلاص الدين إذا كان النزاع حوله جديًا ويقتضي الفصل فيه على درجتين.
- - يشكل فقدان الطاعنة للصفة الشخصية في المطالبة بالكمبيالتين التي تسلمتها بصفة وكيلة عن ورثة البائع خرقًا لأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت. وهو من علائق النظام العام، مما يوجب الرجوع في الأمر بالدفع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.