Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79721 بتاريخ 19/01/2026 : بطلان التبليغ لانعدام تعيين المحل القانوني للمخابرة
Principe juridique
- - يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الإجراءات المدنية والتجارية.
- - لا يجوز اعتماد محضر تبليغ لم يقع تعيين مكتب المحامي فيه كمحل قانوني للمخابرة من قبل الخصم.
- - يترتب على مخالفة إجراءات التبليغ القانونية بطلان المحضر وعدم إمكانية الاعتماد عليه.
- - يستلزم سقوط الطعن شكلا توفر جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها بالقانون ومنها التبليغ الصحيح لمذكرة أسباب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 5 وما بعده من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.