Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79721 بتاريخ 19/01/2026 : بطلان التبليغ لانعدام تعيين المحل القانوني للمخابرة

J P 79721/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الإجراءات المدنية والتجارية.
  2. - لا يجوز اعتماد محضر تبليغ لم يقع تعيين مكتب المحامي فيه كمحل قانوني للمخابرة من قبل الخصم.
  3. - يترتب على مخالفة إجراءات التبليغ القانونية بطلان المحضر وعدم إمكانية الاعتماد عليه.
  4. - يستلزم سقوط الطعن شكلا توفر جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها بالقانون ومنها التبليغ الصحيح لمذكرة أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.