Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز طلب قسمة قضائية بعد حصول قسمة رضائية نافذة

J P 79187/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - القسمة الرضائية المبرمة بين الأطراف تنهي حالة الشيوع وتكون نافذة وملزمة في حدود ما اتفق عليه، ولا يجوز الرجوع فيها أو نقضها إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا.
  2. - لا يلزم المحكمة برأي الخبير المنتدب إذا تبين لها من فحص المستندات والأدلة أن واقعة الشيوع قد انتهت بقسمة رضائية سابقة، ويكون طلب القسمة القضائية عندئذ منعدما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.