Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78964 بتاريخ 28/05/2025 : نقض الحكم لخلوه من التسبيب الكافي وعدم توفر شرط المصلحة في الطعن
Principe juridique
- - وجوب توفر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة للقيام بأي إجراء قانوني، وهي المنفعة التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء.
- - أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، ويؤدي إلى إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى، وتكون محكمة الاستئناف ملزمة بفصل الدعوى مجددا في النزاع وفي المطاعن المثارة.
- - أن تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء حقها في المراقبة.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.