Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77460 بتاريخ 09/07/2025 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع أسانيد الاعتراض ودفوعاته قبل القضاء فيه

J P 77460/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يقوم تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية على إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع وأسانيد القضية واطلاعها على جميع الحجج المقدمة واستخلاصها الوقائع الصحيحة منها وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
  2. - إذا أغفلت محكمة الموضوع النظر في أسانيد الاعتراض المرفوع إليها وتنكبت واجب التمحيص والخوض في ما تأسس عليه الاعتراض واقعا وقانونا وحججا وما أثير من دفوعات مبناها النصوص القانونية، فإنها تكون قد أورثت قضاءها هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل موجبان للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.