Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75149 بتاريخ 18/06/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقتصر على المالكين بل تشمل كل من لحقته مضار الجوار
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ليست حكراً على المالكين، بل يكفي لإقامتها ثبوت علاقة الجوار وأيًا كانت الصفة التي يشغل بها المدعي العقار الذي لحقته المضرة.
- يشترط للقيام بالدعوى الحوزية طبقاً للفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يكون القائم بها حائزاً لعقار أو حق عيني بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، ولا توصف الدعوى بالحوزية إذا لم يكن موضوعها مباشرة حماية حق عيني أو استرجاع حيازته.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.