Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73766 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على جميع أعمال البحث الحوزي والخبرة في تقدير شروط الدعوى الحوزية

J P 73766/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير شروط وعناصر الشغب وبيان طريقة رفعه بالاعتماد على الحجج والأدلة المقدمة وجملة الاستقراءات المجراة راجع لمحض اجتهاد محاكم الأصل دون رقابة عليها من محكمة القانون شريطة تعليل ما انتهت إليه من نتيجة.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحته ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها مع التعرض لكل الأدلة والحجج والموازنة بينها مع بيان سبب ترجيح بعضها على بعض.
  3. تستند دعاوى كف الشغب عن العقارات غير المسجلة إلى الحوز وحماية الحائز للعقار وإن لم يكن مالكا لها ومناطها أحكام الفصل 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ذلك أنها ترتكز على الحوز ووضع اليد على العقار دون حاجة لإثبات الملكية.
  4. لا يشترط في الدعوى الحوزية استئثار القائم بالدعوى بالمسلك الفلاحي فيكفي أن يقوم بالدعوى منفردا مادام حقه في المرور واستعماله ثابتين في ظل توفر الشروط القانونية في الدعوى الحوزية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.