Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73382.79156 بتاريخ 07/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال الدفوع الجوهرية في دعوى الائتمان العدلي

J P 73382.79156/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً وافياً يلم بجميع عناصر النزاع ويدرس الدفوعات الجوهرية ويرد عليها رداً مستفيضاً ومستساغاً لتحقيق القناعة بعدالة الحكم.
  2. - وجوب التمييز بين الائتمان العدلي الذي يتوقف على توفر شرطي الاشتراك في الملك واستبداد أحد الشركاء بالتصرف، وبين التصرف القضائي الذي يفرض لوجود خلاف على إدارة الشركة وتسييرها يعرقل نشاطها ويعرضها لخطر يتفاقم بفوات الوقت.
  3. - إهمال المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم وعدم الخوض فيها بأسانيد قانونية يورث قضاءها قصوراً في التعليل وإجحافاً بحقوق الدفاع ويجعله عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.