Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72648 بتاريخ 20/11/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الحجج المقدمة لطلب الاختبار عند توفر بداية حجة
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية قاعدة أوجبها الفصل 123 من م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل كافة أقوال وحجج الطرفين، وأن قصر الحكم عن ذلك يوجب نقضه لخلوه من التسبيب الكافي.
- إن الإذن بإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة ومنها الاختبارات العدلية من محض السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، إلا أنه متى كانت تلك الأعمال لا مناص منها لتهيئة النزاع للفصل والوقوف على ما يدعيه الطالب من ضرر، وأدلى ولو ببداية حجج على وجود العلاقة العقدية، فإنه يكون من واجب المحكمة البحث والتحقيق في ذلك توصلاً للحقيقة في إطار صلاحيات تحقيق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.