Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72180 بتاريخ 05/03/2025 : تقدير وسائل الإثبات وقرائن سوء النية من مسائل الموضوع الراجعة لاجتهاد محكمة الدرجة الثانية

J P 72180/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والقرائن من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يتمتع المشتري الثاني الذي يسبق في التسجيل بالحصانة التي يقرها الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية إلا متى كان حسن النية، ويجوز إبطال العقد المسجل متى ثبت سوء نيته.
  3. الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ونظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.