Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71281 بتاريخ 31/05/2012 : تقدير النفقة من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع

J P 71281/201231 mai 2012

Principe juridique

  1. تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع.
  2. يجب أن يعتمد تقدير النفقة على العناصر الثابتة الواردة بالقانون، مع شرط التعليل المستساغ قانوناً والمستمد مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.