Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47443 بتاريخ 18/01/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها

J P 47443/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. تخضع محكمة التعقيب لرقابة قانونية على قرارات محكمة الموضوع، ولا تمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام تقديرها معللاً بما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تجري رقابة على الحكم المطعون فيه بناءً على وثائق ومؤيدات لم يتم الاطلاع عليها في طور المحاكمة أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.