ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ47443.2017دد القضيـــة تاريخـــه :18/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/02/2017 من *****. فـي حــق: وزارة *****، كتابة الدولة *****، مقره *****. ضـد : ***** شهر بإسم *****، قاطن *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 43852
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47443 بتاريخ 18/01/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها
Principe juridique
- تخضع محكمة التعقيب لرقابة قانونية على قرارات محكمة الموضوع، ولا تمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام تقديرها معللاً بما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تجري رقابة على الحكم المطعون فيه بناءً على وثائق ومؤيدات لم يتم الاطلاع عليها في طور المحاكمة أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 547 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 1458 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 1467 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.