Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1458

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION

Jurisprudence appliquant cet article 68

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85254 بتاريخ 20/04/2026 : عدم اعتبار السكوت عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية تنازلاً ضمنياً عن الحق

    Jurisprudence J P 85254/2026 20 avril 2026

    - لا يُعدّ مجرد سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في عقد الكراء لمدة معينة تنازلاً ضمنياً عن هذا الحق، إذ أن التنازل لا يُفترض ولا يُستنتج من السكوت وحده بل يقتضي تعبيراً صريحاً أو ضمنياً لا يرقى إليه الشك.

  2. قرار تعقيبي عدد 86686 بتاريخ 06/04/2026 : حجية الإقرار الحكمي والصلح القضائي في إثبات الملكية

    Jurisprudence J P 86686/2026 6 avril 2026

    الإقرار الحكمي الصادر عن مورث الخصم و المصادق عليه قضائيا يعتبر وسيلة إثبات قاطعة و ملزمة له و لورثته في الدعاوى الاستحقاقية.

  3. قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 21 جانفي 2026 : الصلح ينهي النزاع نهائيا ويسقط الحقوق والدعاوى المتعلقة به

    Jurisprudence J P 80684/2026 21 janvier 2026

    إذا تضمنت وثيقة الصلح تنازلا صريحا وواضحا عن المطالبة مستقبلا بأي تعويض مهما كان عنوانه بمناسبة حادث معين، فإن هذا التنازل يشمل جميع المطالبات اللاحقة المرتبطة بذلك الحادث./ التنازل الوارد بعقد الصلح عن الحق في المطالبة بأي تعويض مستقبلي يشمل أيضا التعويض…

  4. قرار تعقيبي عدد 80290 بتاريخ 29/12/2025 : رفض الطعن لاستناد القرار المطعون فيه إلى صلح صحيح وعلل كاف

    Jurisprudence J P 80290/2025 29 décembre 2025

    الصلح عقد يضع حداً للنزاع ويقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد فيها ولا يقبل الرجوع فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 79164 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع

    Jurisprudence J P 79164/2025 1 décembre 2025

    "لا يكون الحكم معللاً تعليلاً كافياً إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأدلته واشتمل على ردّ صريح وواضح على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة الحكم يعدّ ضعفاً في التعليل قد يبلغ حدّ انعدامه ويؤدي إلى…

  6. قرار تعقيبي عدد 83477 بتاريخ 29/09/2025 : حجية الصلح الممضى تسقط التمسك بالغلط إذا كان من غير المعذور جهله

    Jurisprudence J P 83477/2025 29 septembre 2025

    الصلح الممضى من طرفيه يكتسب الحجية والقوة الإلزامية متى ثبت اطلاع الممضي على فحواه وعدم الطعن في إمضائه، ولا يسوغ الرجوع فيه لمجرد الادعاء اللاحق بعدم الملاءمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 77973 بتاريخ 09/07/2025 : لا ينفذ الصلح في حق من لم يصدر عنه الرضا الصحيح أو التمثيل القانوني

    Jurisprudence J P 77973/2025 9 juillet 2025

    الصلح عقد لا يرتب آثاره إلا إذا صدر عن إرادة حرة صحيحة من ذي أهلية أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة ثابتة، ولا يجوز ترتيب التزام على من لم يصدر عنه الرضا أو لم يثبت تمثيله تمثيلا صحيحا.

  8. قرار تعقيبي عدد 75868 بتاريخ 28/05/2025 : رفض طلب التعقيب لعدم إثبات الطاعن تنفيذ التزاماته بموجب الصلح

    Jurisprudence J P 75868/2025 28 mai 2025

    الصُلح عقد يرمي إلى رفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن بعض مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق.

  9. قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع

    Jurisprudence J P 79350/2025 23 avril 2025

    يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الإشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع.

  10. قرار تعقيبي عدد 76216.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان تعليل انفساخ الصلح الآلي عند عدم التثبت من تحقق شرطه الاتفاقي

    Jurisprudence J P 76216/2025 5 mars 2025

    لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.

  11. قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها

    Jurisprudence J P 69227/2025 29 janvier 2025

    لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.

  12. قرار تعقيبي عدد 69222 بتاريخ 29جانفي2025 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء عند اختلاف الخصوم بعين الصفة السابقة بما يوجب على محكمة الموضوع بحث الدفع الجوهري قبل الحكم بها

    Jurisprudence J P 69222/2025 29 janvier 2025

    لا يحتج بقرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بعين الصفة السابقة، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط سقوط إمكانية الدفع باتصال القضاء.

  13. قرار تعقيبي عدد 70546 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي لخرق أحكام الصلح وقصور التعليل

    Jurisprudence J P 70546/2025 22 janvier 2025

    - الصلح هو عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويشترط فيه أن يكون أهلا لأن يفوت بالعوض في ما وقع في شأنه.

  14. قرار تعقيبي عدد 70399.2024 بتاريخ 22 جانفي 2025 : بطلان إجراءات العقلة التوقيفية لا يستند إلى انقضاء الدين

    Jurisprudence J P 70399/2025 22 janvier 2025

    لا يرتبط الحكم ببطلان إجراءات العقلة التوقيفية بثبوت الدين أو انقضائه، لأن معيار صحة العقلة هو احترام الشكليات والآجال القانونية المنظمة لها.

  15. قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ

    Jurisprudence J P 71169/2025 15 janvier 2025

    يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.

  16. قرار تعقيبي عدد 66142 بتاريخ 25/12/2024 : عدم سريان اتفاق الصلح على الأضرار المستقبلية غير المتوقعة

    Jurisprudence J P 66142/2024 25 décembre 2024

    - لا يمتد اتفاق التسوية الصلحية إلى الحقوق التي قد تنشأ مستقبلاً جراء تفاقم الأضرار اللاحقة بالمتضرر، باعتبارها أضراراً غير متوقعة وقت إبرام الصلح.

  17. قرار تعقيبي عدد 66142 بتاريخ 25 ديسمبر 2024 : إصلاح الأضرار المستقبلية

    Jurisprudence J P 66142/2024 15 décembre 2024
  18. قرار تعقيبي عدد 70712 بتاريخ 11/12/2024 : جواز طلب فسخ عقد الصلح مباشرة عند عدم تنفيذه دون المرور بطلب الإتمام

    Jurisprudence J P 70712/2024 11 décembre 2024

    - عقد الصلح يحسم النزاع ويقطع الخصومة، ولا يقبل الرجوع فيه، ويقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.

  19. قرار تعقيبي عدد 67849.2024 بتاريخ 01/07/2024 : يكون القرار الاستئنافي ضعيف التعليل إذا اكتفى بالقول بثبوت خلاص الأجور كاملة دون ذكر المؤيدات أو بيان كيفية الخلاص بالنسبة لما تم تحديده من طلبات

    Jurisprudence J P 67849/2024 1 juillet 2024

    العبرة في صحة الحكم من جهة الإمضاء هي إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين لا إمضاء النسخة الاصلية للحكم، فإذا ثبت من محضر جلسة الحكم وجود إمضاءات أعضاء الهيئة القضائية استوفى الحكم شروط صحته من هذه الناحية.

  20. قرار تعقيبي عدد 67846.2024 بتاريخ 24/06/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الجزم بخلاص الأجور كاملة دون بيان كيفية الخلاص أو تعيين المؤيدات الدالة عليه

    Jurisprudence J P 67846/2024 24 juin 2024

    البطلان لغياب الإمضاء لا يقوم إلا إذا لم تتضمن لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين، أما سلامة النسخة الأصلية في ذاتها فلا تكفي لإثارة هذا السبب متى كانت اللائحة مستوفية للإمضاءات.