حول معلوم التسجيل المستوجبة على إتفاقية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 969
مــن وزيــر المـاليـة إلـــى
23/06/2020
الموضـــوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقية المبرمة بين شركتي " […] و "[…]" من جهة وشركة "[…]" من جهة أخرى والتي يلتزم بمقتضاها الطرف الثاني بتوزيع منتجات التنظيف في ليبيا لمدة 5 سنوات ، أتشرف بأن أحيطكم علما بأنّ هذه الاتفاقية تكتسي صبغة صفقة وبالتالي تخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % من قيمتها باعتبار كل الأداءات و المعاليم المستوجبة وذلك بعنوان الثلاث سنوات الأولى منها عملا بأحكام العدد 19 (جديد) من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وعملا بأحكام العدد III من الفصل 16 من نفس المجلة يتعين على الأطراف في الاتفاقية المذكورة ضبط القيمة الخاضعة للمعلوم النسبي المذكور بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفله، ويمكن مراجعة هذه القيمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بو[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.