حول تسوية وضعية العقود المعرف عليها بالإمضاء دون مراعاة أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21/10/2019 من وزير المــالية إلــى N° 3571
الموضوع : حول تسوية وضعية العقود المعرف عليها بالإمضاء دون مراعاة أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المــرجــع : مكتوبكم عدد ص/2930/2019 بتاريخ 7 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول إمكانية قبول تسوية وضعية العقود المعرف عليها بالإمضاء من قبل مصالح البلدية المختصة والتي لا تتضمن مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود طبقا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك بدعوة أطراف العقد لإضافة مراجع الدفع المنقوصة بأسفل العقد مشهودا بصحتها من قبلهم ، أتشرف بأن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 45 المذكور لا يمكن لأعوان الوكالة الفنية للنقل البرّي ترسيم العقود المتعلّقة بالتفويت بمقابل في وسائل النقل والتي تمّ دفع ثمنها نقدا بمبلغ يفوق 5.000 دينارا إلاّ بعد تسوية الوضعية المعنية من قبل الأطراف سواء بالتنصيص أسفل العقد على طريقة الدفع بطريقة غير طريقة الدفع نقدا تكون مشهودا بصحتها من قبل الأطراف أو بمقتضى كتب تكميلي.
هذا ويمكنكم مراسلة وزارة الشؤون المحلية والبيئة للفت نظر المصالح المختصة بها لإجراء ما يتعيّن.
والسـلام بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] سهام بوغديري نصبة Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazirl 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.