ملحق عدد 3 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند م سرقـة السيارة الأولى
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.