Note commune
Note commune N° 29/2012 : Commentaire des dispositions des articles 19 à 25 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 relatives à l’unification du régime fiscal privilégié du secteur de transport public de personnes
مذكرة عامة عدد 29 لسنة 2012 : شرح أحكام الفصول من 19 إلى 25 من القـانون عـــدد 7 لسنة 2011 المــؤرخ في 31 دیسمبر 2011 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 الخاصة بتوحید النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2012-5 du 4 janvier 2012, relatif à la fixation des conditions du bénéfice des avantages fiscaux à l’acquisition des voitures de type "taxi" ou "louage" ou des voitures destinés au transport rural.
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Loi de finances pour l’année 2012 : Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012
Annexes 6
- ملحق عدد 6 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : ترخيص في مواصلة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند إقتناء سيارة الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند التفويت في السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي الموحد قبل إستيفاء مدة الخمس سنوات قصد مواصلة إستعمالها في قطاع النقل العمومي للأشخاص
- ملحق عدد 5 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند تغيير صنف رخصة إستغلال السيارة الأولى
- ملحق عدد 4 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند إتلاف السيارة الأولى
- ملحق عدد 3 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند م سرقـة السيارة الأولى
- ملحق عدد 2 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي
- ملحق عدد 1 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : مطلب إنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إقتناء سيارة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي