Notions d’exploitations situées en Tunisie et de cycle commercial complet
حول مفهمومي الاستغلال و الدورة التجارية الكاملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 584 27 مارس 2015 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع: حول مفهومي الاستغلال والدورة التجارية الكاملة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول مفهومي "الاستغلالات الموجودة بالبلاد التونسية" و"الدورة التجارية الكاملة"، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى مفهوم "الاستغلالات الموجودة بالبلاد التونسية"
يحدّد مفهوم الاستغلالات الموجودة بتونس بالرجوع إلى أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وخاصة فيما يتعلق بحضائر البناء وعمليات التركيب وأنشطة المراقبة المتعلقة بها أو بالرجوع إلى الفقه الإداري والذي استوجب اعتماد مقاييس مختلفة حسب الحالة على غرار طبيعة الخدمات أو مدّة إسدائها.
2- بالنسبة إلى مفهوم "الدورة التجارية الكاملة"
تعرّف الدورة الاقتصادية الكاملة على أنها سلسلة من العمليات التجارية أو الصناعية أو الحرفية الموجهة نحو هدف محدد والتي تشكل معا وحدة متماسكة.
وتعتبر مستقرة بتونس الشركات غير المقيمة التي تنجز أنشطة متكاملة تكوّن سلسلة من العمليّات التي تشكل حلقة اقتصادية متكاملة وذلك حتّى و إن تم انجاز هذه العمليات خلال مدة زمنية قصيرة وذلك كما تبينه المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2015.
مع العلم أنه يتجه الرأي في الحالات الخاصة إلى توجيه الحالات المعروضة على مركز الإرشاد الجبائي عن بعد إلى الإدارة المركزية باعتبار أنّ تحديد وجود استغلالات بالبلاد التونسية يستوجب دراسة معمقة حسب الحالة.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]ة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n°24/2012 : Régime fiscal des exploitations situées à l’étranger et appartenant à des entreprises résidentes en Tunisie
- Régime applicable aux bénéfices réalisés dans le cadre d'exploitations situées à l'étranger et appartenant à des entreprises résidentes en Tunisie
- حول انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية- البكستانية
- حول عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية التونسية الروسية
- Concernant la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel