حول عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية التونسية الروسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 24 أوت 2012 1293
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية التونسية الروسية المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 28267 بتاريخ 09 أوت 2012
تبعا لمكتوب وزارة الشؤون الخارجية المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب موافاتها بواقع وآفاق التعاون التونسي الروسي وبالمقترحات الممكن إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة الحكومية التونسية الروسية للتعاون المزمع تنظيمها بتونس خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر لسنة 2012، يشرّفني إعلامكم أنه فيما يتعلق بالتعاون الجبائي بين البلدين اتفق الجانبان على جميع فصول مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المزمع إبرامها بين البلدين باستثناء الفصل 23 منها المتعلق بتفادي الازدواج الضريبي الذي بقي عالقا، حيث تمسّك الجانب التونسي بإدراج الإعتماد الجبائي الصوري ضمن أحكام هذا الفصل وأكد على هذا الطلب في عدّة مناسبات من خلال المراسلات واجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين.
هذا، وقد تمّ موافاتنا أخيرا عن طريق مراسلة وزارة الشؤون الخارجية عدد 791 بتاريخ 07 مارس 2012 بمذكرة شفوية صادرة عن سفارة فيدرالية روسيا عدد 53 بتاريخ 29 فيفري 2012 مفادها أنّ السلطات الروسية تعرب عن عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي باعتبار أن تشريعها الداخلي يمكن من اجتناب ازدواجية توظيف الضريبة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية- البكستانية
- حول إعفاء مشاركين في فعاليات الجلسة العامة الخامسة والثلاثين للجمعية ****
- حول مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والوكالة ******
- Notions d’exploitations situées en Tunisie et de cycle commercial complet
- طلب توضيحات حول الامتيازات الجبائية الممنوحة للمكتب ***** بتونس