حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات عمليات جمع ورفع الفضلات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1426 2017/05/04 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات عمليات جمع ورفع الفضلات. المرجع : مكتوبكم عدد 740 الوارد بتاريخ 10 أفريل 2017 .
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بحذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية وإخضاعها لنسبة 6%، تولّت مصالح بلدية قرمدة إبرام ملحق لصفقة جمع ورفع ونقل الفضلات المنزلية أخذا بعين الاعتبار مبلغ الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% المتعلق بالخدمات التي سيتم انجازها خلال سنة 2017 وطلبتم رأينا حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام العدد 27 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 19 من قانون المالية لسنة 2017 ، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.
وطبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتكون حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات من إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو تسبقات منه في صورة حدوث ذلك قبل إنجاز الخدمة.
وبناء على ما تقدم ، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة إبتداء من غرة جانفي 2017 في إطار صفقات الأشغال المشار إليها أعلاه لحساب بلدية قرمدة، وذلك بصرف النظر عن
Page 2
تاريخ طلب العروض أو تاريخ إبرام الصفقة عملا بأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2017 .
وتخضع كذلك للأداء على القيمة المضافة وبنفس النسبة المبالغ المدفوعة من قبل بلدية قرمدة ابتداء من غرة جانفي 2017 بعنوان الخدمات المذكورة في صورة دفعها قبل إنجاز الخدمات، وذلك سواء تعلقت تلك المبالغ بأشغال منجزة في إطار صفقات مبرمة قبل هذا التاريخ أو بعده.
هذا ويتعين على مصالح بلدية قرمدة خصم نسبة 25 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة من قبلها في إطار الصفقات المذكورة وتسليم الشركتين المعنيتين شهادة في المبالغ المخصومة عملا بأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable aux opérations d’enlèvement et d’admission des ordures
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع فضلات عجين ورماد الزنك
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الفضلات الصناعية ووسائل لف مستعملة
- TVA du ramassage et des traitements des ordures
- المعلوم الموظف على رفع الفضلات غير المنزلية