حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الفضلات الصناعية ووسائل لف مستعملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.س.
مــن وزير المــاليـــة 2012/08/07 إلى 1192
الموضــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الفضلات الصناعية ووسائل لفّ مستعملة. المــرجـــع : مكتوباكم بتاريخ 9 نوفمبر 2011 و 4 أفريل 2012.
وبعــد ،
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتضمّنين طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الفضلات الصناعية المتمثلة في الصناديق الورقية والبلاستيكية والإطارات المطاطية ، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
تخضع عمليات التفويت في الفضلات الصناعية (déchets neufs) التي تمثل مواد أوّلية صالحة لعمليات إنتاج أخرى للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
في حين لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بيوعات المؤسسات للفضلات المستعملة.
كما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع وسائل اللف المودعة باعتبار أنّ المبالغ التي تتمّ فوترتها مقابل عمليات إيداع وسائل اللف لا تدخل ضمن أساس توظيف الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتبقى المؤسسة مطالبة بتعديل مبلغ الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لوسائل اللف المدرجة ضمن التجهيزات والمعدات والتي انتفعت بعنوانها بطرح الأداء على القيمة المضافة عند الاقتناء منقوصا بالخمس عن كلّ سنة أو جزء من سنة مدنية تمّ فيها الامتلاك وذلك في حالة التفويت فيها قبل استيفاء فترة 5 سنوات من تاريخ الاقتناء.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الاحترام والتقدير . والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع فضلات عجين ورماد الزنك
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات عمليات جمع ورفع الفضلات
- Régime de TVA applicable aux commerçants détaillants
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع العربات السيارة المستعملة
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الأنابيب المستعملة في عمليات التنقيب عن المياه