طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار لفائدة شخص أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1697 2017/05/22
من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار لفائدة شخص أجنبي المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بعنوان عقد البيع النهائي المبرم بتاريخ 31 مارس 2017 تنفيذا لوعد البيع المبرم بتاريخ 16 جويلية 2009، أتشرف بأن أؤكد لكم محتوى مكتوبي عدد 1313 بتاريخ 25 أفريل 2017 الذي لا يتعارض مع ما ورد بالمذكرة العامة للأداءات عدد 2 لسنة 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن الغاية من الاستثناء من تطبيق الإجراء الذي أورده الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بعقود البيع النهائية المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2014 والتي تتم تجسيما لعقود وعود بيع مستوفية لشروط البيع التام والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ، هي ضمان حقوق المطالبين بالأداء الذين أبرموا قبل غرة جانفي 2014 عقودا مكيفة من قبل الأطراف كعقود وعود بيع لكنها تستوفي جميع شروط البيع على معنى مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها منتجة لآثار البيع.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.