Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI 12
N° 1481 02/10/2017 إلى […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جويلية 2017.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " " شركة تجارة دولية مصدرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها، وتطلبون التدخل لدى مكتب مراقبة الأداءات المنزه […] ببنزرت الذي رفض التأشير على عدد جديد من قسائم طلب التزود.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار؛
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
هذا ولا يمكن اعتبارها شركات تجارة دولية، الشركات التي تحقق نسبة ضئيلة من مبيعاتها المتأتية من صادرات منتوجات ذات منشأ تونسي مقارنة بناتج عمليات التجارة والوساطة الدولية وكذلك الشركات التي تحقق رقم معاملات متأتي بصفة حصرية من ناتج عمليات التجارة والوساطة الدولية.
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى الملف الجبائي لمؤسستكم، تبين أن نشاطها لا ينحصر في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وأنها لم تحقق الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي وبالتالي فإنه لا يمكن لمؤسستكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تحت نظام التصدير الكلي.
وبالتالي، أنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات طارق ابن زياد ببنزرت لإجراء ما يتعين في الغرض
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.