حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــرة المـاليــــة إلــى 03/04/2017 N° 929
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة كيفية ارجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه وهل يمكن طرحها من :
▪ الخصم من المورد الموظف على: - الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية. - الأتعاب المدفوعة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي. - المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
▪ الضريبة على الشركات أو المساهمة الظرفية الإستثنائية بعنوان سنة 2017
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة المعنيين ومواصلة طرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحه. غير أنه لا يمكن أن يتم طرح مبالغ الخصم من المورد المذكور من الضريبة على الشركات أو من المساهمة الظرفية المستوجبة على شركتكم.
Page 2
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبـلـوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول استرجاع الخصم من المورد
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014