Régime applicable aux montants transférés au profit d’une société française membre d’un groupement chargé d’une mission d’audit
الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة فرنسية تابعة لمجمع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 مارس 18 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 515
من وزير المالية إلـى […]
الموضوع: الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة فرنسية تابعة لمجمع المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي سيدفعها البنك […] لفائدة شركة « […] » الفرنسية مقابل خدمة التدقيق الشامل لوضعية البنك وشركتيه الفرعيتين والمسداة في إطار عقد أبرمه البنك مع المجمع المتضامن المتكون من الشركة الفرنسية المذكورة والشركتين التونسيتين « […] » و« […] » مبينين أنّ فوترة المبالغ الراجعة للشركة الفرنسية تتمّ عن طريق فرعها بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال العقد المبرم في الغرض بين المجمع والبنك […] ومن خلال اتفاقية المجمّع المذكور ما يلي:
- كل أعضاء المجمع متضامنون تجاه البنك وملزمون بإنجاز كل الخدمات موضوع العقد المذكور حسب كراسات الشروط ومتطلبات عقد الصفقة، - تتمثل خدمات التدقيق الشامل فيما يلي:
✓ المرحلة الأولى: مرحلة تمهيدية تشمل:
• بداية مهمة التدقيق وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالبنك واللازمة لإعداد برنامج تنفيذ المهمة النهائي، • ضبط مخطّط أعمال نهائي لكل من المرحلتين الأساسيتين لمهمّة التدقيق (المرحلة 2 و3).
Page 2
✓ مرحلة 2: تدقيق وتشخيص الوضعية المالية والتنظيمية وطريقة الحوكمة والتصرف ونظام الرقابة الداخلي بما في ذلك النظام المعلوماتي والوضعية الاجتماعية والنجاعة التجارية والمالية.
✓ مرحلة 3: إستراتيجية إعادة الهيكلة والتي تشمل:
• إعداد تصورات إعادة الهيكلة ومنهجية تفعيل التصور الأمثل الذي اختاره البنك، • إعداد برنامج شامل لإعادة هيكلة البنك وتطويره على أساس برنامج إعداد الهيكلة الذي تمّ الاتفاق عليه بصفة نهائية.
- لا تتجاوز مدّة إنجاز الخدمات من قبل المجمع في مجملها 160 يوما.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ المجمع موضوع مكتوبكم ينشط بتونس في إطار عقد كان قد أمضاه مع "الشركة […] " يتضمّن نفس الخدمات التي يسديها للبنك […] وأنّ المجمع المذكور خاضع للنظام الجبائي لشركات الأشخاص، فإنّ المبالغ التي يدفعها البنك […] للمجمع تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك بصرف النظر إن كانت مدفوعة بالدينار أو بالعملة الأجنبية. ويطرح الخصم المذكور من التسبقة المستوجبة على المجمع، وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فإنه يمكن المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض.
كما تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب حسب النسب الجاري بها العمل وذلك طبقا للفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ المجمع المذكور يطالب بالتصريح بالتسبقة بعنوان الضريبة المستوجبة على الأعضاء ودفعها للخزينة وذلك بالاعتماد على معرّف جبائي موحّد بالنسبة لكل العقود والصفقات التي أبرمها بتونس.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة فرنسية تابعة لمجمع
- Régime fiscal d'un groupement constitué entre un bureau d'études tunisien et une société française
- Retenue à la source au titre des services d’audit rendus par un groupement solidaire
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمجمع المصالح الإقتصادية
- Régime fiscal applicable à des services rendus par une société française